Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 11 septembre 2015, portant report du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes principaux de la santé publique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتأجيل مناظرة بالاختبارات لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة المفتوحة بالمواد لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 27 جويلية 2015 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تؤجل ليوم الخميس 19 نوفمبر 2015 والأيام الموالية المناظرة بالاختبارات لانتداب 30 طبيب أسنان أول للصحة العمومية المفتوحة بمقتضى قرار وزير المؤرخ في 27 جويلية 2015 طبقا لأحكام الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 وأحكام القرار المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟