Arrêté du ministre des finances du 11 septembre 2015, portant création d'une recette municipale à la Chebba du gouvernorat de Mahdia.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث قباضة بلدية بالشابة من ولاية المهدية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ أحدثت، ابتداء من 1 سبتمبر 2015، قباضة بلدية بالشابة من ولاية المهدية.
الفصل 2 ـ تتولى القباضة البلدية بالشابة، أساسا، تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالتصرف المحاسبي والمالي لبلديتي الشابة وملولش.
الفصل 3 ـ لغاية إسناد منحة السكن، ترتب القباضة المذكورة، بالصنف الأول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ أحدثت، ابتداء من 1 سبتمبر 2015، قباضة بلدية بالشابة من ولاية المهدية.
الفصل 2 ـ تتولى القباضة البلدية بالشابة، أساسا، تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالتصرف المحاسبي والمالي لبلديتي الشابة وملولش.
الفصل 3 ـ لغاية إسناد منحة السكن، ترتب القباضة المذكورة، بالصنف الأول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون