Arrêté du ministre de la santé du 11 septembre 2015, portant nomination d'un membre au conseil d’administration de l’institut Salah Azaiez de Tunis.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سميت السيدة عائشة النفاتي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد رياض القروي، وذلك ابتداء من 7 جانفي 2015.
سميت السيدة عائشة النفاتي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد رياض القروي، وذلك ابتداء من 7 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون