Décret gouvernemental n° 2015-12367 du 14 septembre 2015, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1237 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلفت السيدة محرزية عرعوري حرم حليلة، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 19 فيفري 2015.
كلفت السيدة محرزية عرعوري حرم حليلة، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 19 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون