Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2015-1242 du 11 septembre 2015, modifiant le décret n° 2011-2408 du 21 septembre 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne (Takelsa).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1242 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (تاكلسة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية تاكلسة،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 882 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية تاكلسة، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بسبب استقالة 8 أعضاء والغياب المتواصل لعضوين آخرين،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تاكلسة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد تاكلسة : رئيس،
ـ سالم رميدة : عضو،
ـ سعيد اليازيدي : عضو،
ـ يوسف المحمدي : عضو،
ـ عبد الحميد الزيادي : عضو،
ـ معاوية بن أحمد : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟