أمر عدد 323 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية الكبارية بولاية تونس لإنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2×4 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية تونس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 323 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية الكبارية بولاية تونس لإنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2×4 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية تونس).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات قطعة أرض كائنة بمعتمدية الكبارية بولاية تونس وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2×4 ممرات وإزالة إكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية تونس) والمحاطة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1 67
الموافقة للقطعة عدد 04
بمثال عدد 58845 تونس
مسجل 01 هك 82 آر 20 ص منابات المذكورين شماله من القطعة المذكورة يمناه والمقدرة
بـ 08 آر 58 ص
1-محمد بن الحاج علي بن عمر 2- البشير بن الحاج علي بن عمر 3- علي بن الحاج علي بن عمر 4- فاطمة بنت الحاج علي بن عمر 5- منوبية بنت الحاج علي بن عمر 6- طارق بن الصادق بن علي بن محمد بن عمر 7- أمل بنت الصادق بن علي بن محمد بن عمر 8- تاج بن سالم بن محمد المنياوي 9 -خميس بن الحاج علي بن عمر 10- محمد بن إبراهيم بن علي بن محمد بنعمر 11- منعم بن إبراهيم بن علي بن محمد بنعمر 12- شريفة بنت التيجاني بن سعيد بن الزين 13- محمود بن أحمد بن علي بن عمر 14- نورة بنت أحمد بن علي بن عمر 15- علي بن أحمد بن علي بن عمر 16- سامية بنت أحمد بن علي بن عمر
الفصل 2 ـ تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي قد توظّف على قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات قطعة أرض كائنة بمعتمدية الكبارية بولاية تونس وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2×4 ممرات وإزالة إكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية تونس) والمحاطة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1 67
الموافقة للقطعة عدد 04
بمثال عدد 58845 تونس
مسجل 01 هك 82 آر 20 ص منابات المذكورين شماله من القطعة المذكورة يمناه والمقدرة
بـ 08 آر 58 ص
1-محمد بن الحاج علي بن عمر 2- البشير بن الحاج علي بن عمر 3- علي بن الحاج علي بن عمر 4- فاطمة بنت الحاج علي بن عمر 5- منوبية بنت الحاج علي بن عمر 6- طارق بن الصادق بن علي بن محمد بن عمر 7- أمل بنت الصادق بن علي بن محمد بن عمر 8- تاج بن سالم بن محمد المنياوي 9 -خميس بن الحاج علي بن عمر 10- محمد بن إبراهيم بن علي بن محمد بنعمر 11- منعم بن إبراهيم بن علي بن محمد بنعمر 12- شريفة بنت التيجاني بن سعيد بن الزين 13- محمود بن أحمد بن علي بن عمر 14- نورة بنت أحمد بن علي بن عمر 15- علي بن أحمد بن علي بن عمر 16- سامية بنت أحمد بن علي بن عمر
الفصل 2 ـ تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي قد توظّف على قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون