Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025.
يسمى السيد محمد عابدي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 16 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟