قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 15 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 15 ماي 2025.
تسمى الآنسة آمال بن الطاهر، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلفة بالتنسيق للمشروع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي.
تسمى الآنسة آمال بن الطاهر، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلفة بالتنسيق للمشروع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون