قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025.
يسمى السيد لطفي المرواني في رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
يسمى السيد لطفي المرواني في رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون