قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 جوان 2025.
يكلف السيد محمد ضيف الله الزواوي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة الصناعات المختلفة بالإدارة الفرعية للصناعات الكيميائية والصناعات المختلفة بإدارة صناعات الجلد والأحذية والصناعات الكيميائية والمختلفة بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد محمد ضيف الله الزواوي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة الصناعات المختلفة بالإدارة الفرعية للصناعات الكيميائية والصناعات المختلفة بإدارة صناعات الجلد والأحذية والصناعات الكيميائية والمختلفة بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون