Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بإحداث مركز جهوي غير جامعي لنقل الدم بمدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بإحداث مركز جهوي غير جامعي لنقل الدم بمدنين.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1963 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1964 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عـدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998 المتعلق بضبط شروط الترخيص لهياكل نقل الدم وكذلك مشمولاتها وقواعد تنظيمها وطريقة عملها، كما تم إتمامه بالأمر عـدد 639 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 وخاصة الفصلين 3 و4 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010.
قــــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدث مركز جهوي غير جامعي لنقل الدم بمدنين يرجع بالنظر إلى المركز الوطني لنقل الدم ويغطي اختصاصه الترابي كامل ولاية مدنين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟