أمر عدد 325 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بتسمية مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 325 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
تكلف السيدة سنية بن جميع، متصرف عام، بمهام مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلف السيدة سنية بن جميع، متصرف عام، بمهام مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون