أمر عدد 324 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 324 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
تنهى مهام السيد نوفل الصالحي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة، ابتداء من 1 أفريل 2025.
تنهى مهام السيد نوفل الصالحي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة، ابتداء من 1 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون