قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 ماي 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 ماي 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة يسرى بن العريبي حرم خطاطفي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام كاهية مدير الدراسات والبرمجة بإدارة المشاريع البيداغوجية بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة يسرى بن العريبي حرم خطاطفي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام كاهية مدير الدراسات والبرمجة بإدارة المشاريع البيداغوجية بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون