أمر عدد 315 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بتسمية مدير المدرسة التونسية للتقنيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 315 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
يكلف السيد محمد عبد المناف بن عبد ربه، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير المدرسة التونسية للتقنيات، ابتداء من 15 أوت 2024.
يكلف السيد محمد عبد المناف بن عبد ربه، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير المدرسة التونسية للتقنيات، ابتداء من 15 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون