Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 315 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بتسمية مدير المدرسة التونسية للتقنيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 315 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
يكلف السيد محمد عبد المناف بن عبد ربه، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير المدرسة التونسية للتقنيات، ابتداء من 15 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟