Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 326 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 326 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
تنهى مهام السيدة ثريا بالكاهية، أستاذ تعليم عال، بصفة مديرة عامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟