أمر عدد 326 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 326 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
تنهى مهام السيدة ثريا بالكاهية، أستاذ تعليم عال، بصفة مديرة عامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تنهى مهام السيدة ثريا بالكاهية، أستاذ تعليم عال، بصفة مديرة عامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون