قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2025 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2025.
تسمى السيدة ألفة المورالي حرم بن الناصر، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الإعلامية في التصرف بالمعهد العالي للإعلامية بتونس ابتداء من 12 سبتمبر 2024.
تسمى السيدة ألفة المورالي حرم بن الناصر، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الإعلامية في التصرف بالمعهد العالي للإعلامية بتونس ابتداء من 12 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون