Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2025 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2025.
تسمى السيدة ألفة المورالي حرم بن الناصر، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الإعلامية في التصرف بالمعهد العالي للإعلامية بتونس ابتداء من 12 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟