قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 ماي 2025.
يسمى المهندسان الأولان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025:
ـ السيد عاطف خذر،
ـ السيد حسين عبد الكبير.
يسمى المهندسان الأولان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025:
ـ السيد عاطف خذر،
ـ السيد حسين عبد الكبير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون