Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 ماي 2025.
يسمى المهندسان الأولان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025:
ـ السيد عاطف خذر،
ـ السيد حسين عبد الكبير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟