قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 جوان 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 جوان 2025.
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
راوية بن الحاج عمار مندوب حماية الطفولة مساعد رئيس مصلحة المعالجة الآلية والنشر بوحدة التوثيق والإعلام بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل
أسامة وسلاتي قيم أول رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بوحدة التوثيق والإعلام بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
راوية بن الحاج عمار مندوب حماية الطفولة مساعد رئيس مصلحة المعالجة الآلية والنشر بوحدة التوثيق والإعلام بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل
أسامة وسلاتي قيم أول رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بوحدة التوثيق والإعلام بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون