قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025.
يكلف السيد ناجح النفاتي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية العوابد الخزانات.
يكلف السيد ناجح النفاتي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية العوابد الخزانات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون