قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 28 ماي 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 28 ماي 2025.
تعين السيدة نورهان بن عياد ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد خالد ساسي وذلك ابتداء من 13 ماي 2025 وإلى غاية 17 جوان 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
تعين السيدة نورهان بن عياد ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد خالد ساسي وذلك ابتداء من 13 ماي 2025 وإلى غاية 17 جوان 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون