Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 29 أفريل 2025:
ـ السيد محمد الهادي بنعمار،
ـ السيد صادق ميلاد،
ـ السيدة لبنى الناقوري،
ـ السيد نزار التلمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟