قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 29 أفريل 2025:
ـ السيد محمد الهادي بنعمار،
ـ السيد صادق ميلاد،
ـ السيدة لبنى الناقوري،
ـ السيد نزار التلمودي.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 29 أفريل 2025:
ـ السيد محمد الهادي بنعمار،
ـ السيد صادق ميلاد،
ـ السيدة لبنى الناقوري،
ـ السيد نزار التلمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون