قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025.
يكلف السيد حلمي غربي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية بوسالم.
يكلف السيد حلمي غربي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية بوسالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون