أمر عدد 318 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 318 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
يكلف السيد عادل معرف، المتصرف العام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة الزيتونة.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد عادل معرف، المتصرف العام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة الزيتونة.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون