Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 319 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 319 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
تسمى السيدة نرجس بالطيفة حرم الحشايشي، متصرف عام، رئيسا لديوان وزير الشباب واالرياضة ابتداء من 1 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟