Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 308 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 308 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
تكلف السيدة لمياء بن إسماعيل، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟