أمر عدد 308 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 308 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
تكلف السيدة لمياء بن إسماعيل، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة لمياء بن إسماعيل، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون