قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2025.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 21 ماي 2025:
ـ السيد عبد الرزاق البرقي،
ـ السيدة عواطف الباز،
ـ السيدة فاتن الفقي،
ـ السيد محمد بلحسن الشريف،
ـ السيد زياد قمودي.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 21 ماي 2025:
ـ السيد عبد الرزاق البرقي،
ـ السيدة عواطف الباز،
ـ السيدة فاتن الفقي،
ـ السيد محمد بلحسن الشريف،
ـ السيد زياد قمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون