قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2025.
تكلف السيدة أمال الغماري حرم عياد، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التدقيق
الداخلي بالإدارة العامة بمركز البحث في الميكروإلكترونيك
والنانو تكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة.
تكلف السيدة أمال الغماري حرم عياد، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التدقيق
الداخلي بالإدارة العامة بمركز البحث في الميكروإلكترونيك
والنانو تكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون