أمر عدد 309 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 309 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
تسمى السيدة لطيفة الدريدي، متفقد عام للمصالح المالية، رئيسا لوحدة الاستخلاص بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تسمى السيدة لطيفة الدريدي، متفقد عام للمصالح المالية، رئيسا لوحدة الاستخلاص بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون