قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025.
يكلف السيد عماد الحربي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون القانونية والنزاعات والممتلكات ببلدية أكودة.
يكلف السيد عماد الحربي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون القانونية والنزاعات والممتلكات ببلدية أكودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون