أمر عدد 321 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 321 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
يسمى السيد كمال هنيد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، مندوبا جهويا للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 10 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد كمال هنيد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، مندوبا جهويا للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 10 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون