قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025.
تكلف السيدة سلوى بالقصور، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير النزاعات والملك البلدي ببلدية المرناقية.
تكلف السيدة سلوى بالقصور، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير النزاعات والملك البلدي ببلدية المرناقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون