أمر عدد 310 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 310 لسنة 2025 مؤرخ في 12 جوان 2025.
يمنح السيد محمد علي نهيدي، مدير مركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة ماي 2025.
يمنح السيد محمد علي نهيدي، مدير مركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون