أمر عدد 544 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 544 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتـها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتعليم الكبار وضبط مشمولاته وتنظيمه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): يتقاضى المدرسون المتعاقدون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار منحة شهرية خاما تسمى "منحة التدريس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار" على النحو التالي:
المستوى التعليمي مقادير المنحة الشهرية الخام
بداية من أكتوبر 2023 بداية من أكتوبر 2024
الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة نظام أمد أو معادلة لها. 1250د 1500د
مستوى أقل من الأستاذية
أو الإجازة نظام أمد. 1000د 1250د
تسند هذه المنحة مقابل اضطلاعهم بتدريس 18 ساعة أسبوعيّا لفوجين من الدارسين (نظام تعليم حضوري) مع تأمين التنشيط والتدريب على المهارات أو لفوج واحد (نظام تعليم مكثف) مع تأمين التنشيط والتدريب على المهارات.
تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وإلى طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 3 والفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ بداية من تاريخ أول أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتـها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتعليم الكبار وضبط مشمولاته وتنظيمه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): يتقاضى المدرسون المتعاقدون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار منحة شهرية خاما تسمى "منحة التدريس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار" على النحو التالي:
المستوى التعليمي مقادير المنحة الشهرية الخام
بداية من أكتوبر 2023 بداية من أكتوبر 2024
الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة نظام أمد أو معادلة لها. 1250د 1500د
مستوى أقل من الأستاذية
أو الإجازة نظام أمد. 1000د 1250د
تسند هذه المنحة مقابل اضطلاعهم بتدريس 18 ساعة أسبوعيّا لفوجين من الدارسين (نظام تعليم حضوري) مع تأمين التنشيط والتدريب على المهارات أو لفوج واحد (نظام تعليم مكثف) مع تأمين التنشيط والتدريب على المهارات.
تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وإلى طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 3 والفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ بداية من تاريخ أول أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون