قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة سامية بن سالم، متصرف مستشار، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية ببلدية قصيبة المديوني.
تكلف السيدة سامية بن سالم، متصرف مستشار، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية ببلدية قصيبة المديوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون