قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة سندة يمارن، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير التهيئة والتعمير ببلدية رواد.
تكلف السيدة سندة يمارن، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير التهيئة والتعمير ببلدية رواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون