قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024.
تكلف الآنسة رجاء رحيمي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
تكلف الآنسة رجاء رحيمي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون