Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 551 لسنة 2024 مؤرّخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 551 لسنة 2024 مؤرّخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 32 منه المتعلق بإحداث الديوان القومي للسياحة والمياه المعدنية،
وعلى المرسوم عدد 5 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بضبط شروط ممارسة مهنة دليل السياحة المصادق عليه بالقانون عدد 60 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة المنقح والمتمم بالأمر عدد 1319 لسنة 1982 المؤرخ في 2 أكتوبر 1982 والأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983 والأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2325 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام " أمد"،
وعلى الأمر عدد 310 لسنة 2024 المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة الفصل 6 (مكرر) فيما يلي نصّه:
"الفصل 6 (مكرر): تمنح البطاقة المهنية آليا ودون اجتياز المناظرة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر لخريجي مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي والبحث الخاضعة للإشراف البيداغوجي المشترك للوزارة المكلفة بالسياحة والوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي الذين تابعوا بنجاح تكوينا أساسيا، حضوريا أو عن بعد، في اختصاص دليل سياحي".
الفصل 2 ـ تعوّض عبارة "الديوان القومي التونسي للسياحة والمياه المعدنية" حيثما وردت بالأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المشار إليه أعلاه بعبارة "الديوان الوطني التونسي للسياحة".
الفصل 3 ـ تنطبق مقتضيات الفصل 6 (مكرر) من الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المشار إليه أعلاه على خريجي مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي والبحث الخاضعة للإشراف البيداغوجي المشترك للوزارة المكلفة بالسياحة والوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي الذين تحصلوا على في اختصاص دليل سياحي قبل نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير السياحة
سفيان تقية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟