قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة هادية الخذري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة هادية الخذري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون