أمر عدد 549 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة ولازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 549 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة ولازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة ولازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة )،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
بعد المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة ولازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة) كما هو مبين بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
12 35
المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 7052 جندوبة عقار مسجل 3هك 34آر 11ص 10آر63ص شركة مركزية حليب الشمال
13 38
المطابقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 12198 جندوبة عقار مسجل 1هك76آر 93 ص 04آر22ص مركزية حليب الشمال
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة ولازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة )،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
بعد المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة ولازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة) كما هو مبين بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
12 35
المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 7052 جندوبة عقار مسجل 3هك 34آر 11ص 10آر63ص شركة مركزية حليب الشمال
13 38
المطابقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 12198 جندوبة عقار مسجل 1هك76آر 93 ص 04آر22ص مركزية حليب الشمال
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون