قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
يكلف السيد محمد رجايبية، محلل، بمهام رئيس مصلحة التنظيم والإعلامية ببلدية بن عروس.
يكلف السيد محمد رجايبية، محلل، بمهام رئيس مصلحة التنظيم والإعلامية ببلدية بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون