أمر عـدد 546 لسنـة 2024 مؤرخ فـي 7 نوفمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا زانوش وقفصة الجنوبية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 546 لسنـة 2024 مؤرخ فـي 7 نوفمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا زانوش وقفصة الجنوبية).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة المؤرخة في 17 و20 ماي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الإختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية قفصة (معتمديتا زانوش وقفصة الجنوبية) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 ماجل الزلوف عمادة زانوش
معتمدية زانوش 7291 105068
2 بدون إسم عمادة حي الشباب
معتمدية قفصة الجنوبية 2160 105069
3 بئر الزلوف عمادة زانوش
معتمدية زانوش 1010 105071
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة المؤرخة في 17 و20 ماي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الإختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية قفصة (معتمديتا زانوش وقفصة الجنوبية) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 ماجل الزلوف عمادة زانوش
معتمدية زانوش 7291 105068
2 بدون إسم عمادة حي الشباب
معتمدية قفصة الجنوبية 2160 105069
3 بئر الزلوف عمادة زانوش
معتمدية زانوش 1010 105071
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون