Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 543 لسنة 2024 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 أفريل 1993 المتعلّق بإحداث ممثليات دبلوماسيّة وقنصليّة بالخارج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 543 لسنة 2024 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 أفريل 1993 المتعلّق بإحداث ممثليات دبلوماسيّة وقنصليّة بالخارج.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرّخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجيّة،
وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 أفريل 1993 المتعلّق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 304 لسنة 2022 المؤرّخ في 29 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تُتمّم قائمة البعثات الدبلوماسية والقنصليّة بإضافة ما يلي:
ـ قنصليّة الجمهوريّة التونسيّة بمونبلييه (فرنسا).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟