Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة سنا ساكري، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الأسودة ابتداء من 28 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟