قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة آمال الرياحي، مهندس معماري عام، وكاهية مدير المشاريع ببلدية أريانة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة آمال الرياحي، مهندس معماري عام، وكاهية مدير المشاريع ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون