قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
يكلف السيد الحسين شريط، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية القصر.
يكلف السيد الحسين شريط، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية القصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون