قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة كريمة كستوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأملاك ببلدية أريانة.
تكلف السيدة كريمة كستوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأملاك ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون