أمر عدد 545 لسنة 2024 مؤرّخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلّق بتعيين سعـر الحبوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبة إلى الموسم 2024- 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 545 لسنة 2024 مؤرّخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلّق بتعيين سعـر الحبوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبة إلى الموسم 2024- 2025.
إن رئيـس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 المتعلق بتنقيح وتجميع النصوص المتعلقة بالصندوق العام للتعويض المنقح والمتمم بالأمر العلي المؤرخ في 26 جوان 1947 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق بالتدابير الخاصة لتحقيق التوازن المالي للسكة الحديدية وبنقل الحبوب ومنتجات المطاحن المنقح بالقانون عدد 54 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المصادق عليه بالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 1990 المؤرخ في 26 جوان 1990 المنظم لنشاط مجمعي الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
في السعر عند الإنتاج والتسويغ الفلاحي
الفصل الأول ـ تحدّد الأسعار الأساسيّة عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين للحبوب السّليمة والخالصة والصّالحة للاتّجار المتأتّية من صابة 2024 كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 90 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّـيّن: 70 دينارا للقنطار الواحد.
ويتم الاتّجار في مادّتي الشّعير والتريتيكال بكل حريّة، غير أنّه يطّبق سعر تدخّل قدره 55 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسّسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشّعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
الفصل 2 ـ تتمتّع كمّيّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة استثنائيّة للتّسليم السّريع تحدّد حسب الأنواع كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 40 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2024.
ـ القمح اللّـيّن: 30 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2024.
ـ الشّعير والتريتــيكال: 25 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 10 جويلية 2024.
كما يمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين صابة 2024 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض.
الفصل 3 ـ تتمتّع كميّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة تشجيعية ظرفية خاصة بصابة 2024 تحدّد بـ 10 د/ق وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2024 بالنسبة للقموح و10 جويلية 2024 بالنسبة للشعير والتريتيكال.
الفصل 4 ـ ينطبق السّعران الأساسيّان للقمح الصلب والقمح اللين عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين، مثلما تم تحديدهما بالمطّتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر، على القمح الصّلب والقمح اللّيّن المطابقان للخاصيّات الفنيّة المحدّدة بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينطبق سعر التّدخل عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين، المقدر بـ 55 دينارا للقنطار الواحد المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل الأول من هذا الأمر، على الشّعير والتريتيكال المطابقان للخاصّيات الفنّية المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
وتحتسب التّنفيلات والتّنقيصات التي يتم إدخالها على الأسعار الأساسية للشّعير والتريتيكال بمقتضى المقاييس المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 6 ـ في حالة أحد الطّرفين، البائع والمشتري، على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي هذه الحالة، يتم إجراء التحاليل الجديدة على العيّنة الرّاجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عيّنة تأليفيّة تشمل العيّنة المسلّمة للبائع والعيّنة الراجعة للمشتري. ولا يمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعيّنة الرّاجعة له أو قدّم عيّنة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهويّة، المطالبة بإعادة التحاليل.
تحمل مصاريف الاعتراض والتحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة.
وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.
الفصل 7 ـ تمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين وللمجمّعين الأسعار الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بعد طرح المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المحددين بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر.
العنوان الثاني
دفع والإحالة والخزن
الفصل 8 ـ يحّدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 بــ0,900 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال من صابة 2024 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لحساب " المعهد الوطني للزّراعات الكبرى " طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المــــؤرّخ في 16 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ يحّدد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بــ 0,900 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال المجمعة من صابة 2024 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج إستخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ".
الفصل 10 ـ يتركب فرق الإحالة الخام للحبوب المخولة لديوان الحبوب من:
أ) منحة خزن تحتسب كما هو مبين بالفصل 14 من هذا الأمر:
ـ القمح الصّلب: 9,238 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّيّن: 7,459دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعير: 6, 517 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكال: 6, 517دينارا للقنطار الواحد.
إلاّ أنّه يمكن تعـــــديل المبلغ المــــذكور بموجب قرار مشترك من الوزيـــــر المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة كلما اقتضى الظرف الاحتفاظ بالحبوب المجمّعة لمدة تتجاوز السّتّة أشهر في المعدّل وذلك بعد تقديم قائمة مدققة للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب.
ب) فرق إحالة صاف قدره 3,918 دينارا عن كلّ قنطار.
ج) مبلغ تعديل مصاريف النّقل قدره 2,518 دينارا عن كل قنطار يخصص لتغطية مصاريف النّقل الناتجة عن عمليات التجميع والخزن والتوزيع.
د) مبلغ قدره 0,100 دينارا عن كل قنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال مخصّص لحساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التّجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 11 ـ تشتمل الأسعار العادية للإحالة من قبل ديوان الحبوب بالنسبة للقمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال على:
أ) السّعر الأساسي أو سعر التدخل المحدّدين بالفصل الأول من هذا الأمر.
ب) فرق الإحالة الخام المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الأمر.
ج) المنحة الاستثنائية للتّسليم السّريع المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر.
د) المنحة التشجيعية الظرفية للتجميع لصابة 2024 المحددة بالفصل 3 من هذا الأمر.
وتضبط الأسعار العادية للإحالة كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 155,774 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّيّن: 123,995 دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعير: 103,053 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكال: 103,053 دينارا للقنطار الواحد.
الفصل 12 ـ تتم إحالة القموح الصّلبة واللّيّنة من صابة 2024 المعدة لصناعة السميد والدّقيق وكذلك إحالة الشّعير والتريتيكال برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرّر من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 13 ـ يمكن تعديل كل أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول 10 و11 و12 من هذا الأمر باعتبار التنفيلات والتنقيصات المضبوطة طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه وطبقا للشّروط المنصوص عليها بالملحق المرفق لهذا الأمر بالنسبة للشعير والتريتيكال.
وتنطبق أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول 10 و11 و12 من هذا الأمر على الحبوب غير المعبّئة أو المعبّئة في أكياس المشتري في مستوى مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديوان الحبوب أو للمجمعين أو الموانئ التونسية أو ما يشابهها أين يقع القيام إجباريا بعمليات تعيير الحبوب الإحالة بمراكز التجميع في صورة شراء الحبوب المجمعة على مستوى مراكز المجمع وبيعها مباشرة إلى المطاحن أو بالخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب في صورة شراء الحبوب المجمعة واصلة إلى هذه الخزانات.
الفصل 14 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 2024.
وتحدّد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 1,539 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّيّن: 1,243 دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعير: 1,086 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكال: 1,086 دينارا للقنطار الواحد.
تحرّر في شأن الحبوب التي يسوقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية الجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن. وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر.
الفصل 15 ـ ينتفع ديوان الحبوب عند تسليم القمح والشّعير والتريتيكال المتأتّية من صابة 2024 بسعر الإحالة المخفّض كما تم تحديده بالفصلين 12 و13 أعلاه، بمنحة تعويض مثلما أقرّها الفصل 16 من هذا الأمر.
الفصل 16 ـ تحدد منحة التّعويض المحمّلة على الصندوق العام للتعويض بالنسبة لكل الحبوب بالفارق بين الأسعار العادية للإحالة مثلما ضبطها الفصل 11 أعلاه وأسعار الإحالة المخفّضة المضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل الأسعار المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشّراء والبيع.
العنوان الثالث
علاقة ديوان الحبوب بالمجمّعين
الفصل 17 ـ 1) يدفع مجمّعو حبوب الاستهلاك ومجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المنصوص عليهما بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر واللذان يخصمان من السعر المدفوع للمنتجين.
2) يدفع مجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال:
أ. مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن المقررة بالفصل 14 من هذا الأمر يضبط على النحو التالي:
ـ القمح الصّلب: 9,238 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّيّن: 7,459 دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعير : 6,517 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكال: 6,517 دينارا للقنطار الواحد.
ب. مبلغا قدره 0,100 دينارا مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب ".
الفصل 18 ـ يدفع ديوان الحبوب للمجمّعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل يقع ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع حبوب الاستهلاك.
ويدفع ديوان الحبوب لفائدة المجمّعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.
ويتعيّن أن ترفق هذه القائمات ببيان محرّر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة لكل صنف من الحبوب ولكل خمسة عشر يوما مدّخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.
الفصل 19 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحــق
الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المطبقة على الشعير والتريتيكال
أ) - الخاصيات الفنية:
1- الشعير:
ينطبق السعر الأساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين 58.500 و58.999 كيلو غراما موصلا إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
2- التريتيكال:
ينطبق السعر الأساسي للتريتيكال عند الإنتاج على التريتكال الموصل إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
ب) - مقاييس التنفيلات والتنقيصات :
يقع احتساب التنفيلات والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين" أ" و"ب" المواليين.
إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص (مثلا حبة جمعت بين الكسر وإصابة الذنب) فإنه لا يطبق إلا التخفيض الأرفع.
إن رئيـس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 المتعلق بتنقيح وتجميع النصوص المتعلقة بالصندوق العام للتعويض المنقح والمتمم بالأمر العلي المؤرخ في 26 جوان 1947 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق بالتدابير الخاصة لتحقيق التوازن المالي للسكة الحديدية وبنقل الحبوب ومنتجات المطاحن المنقح بالقانون عدد 54 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المصادق عليه بالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 1990 المؤرخ في 26 جوان 1990 المنظم لنشاط مجمعي الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
في السعر عند الإنتاج والتسويغ الفلاحي
الفصل الأول ـ تحدّد الأسعار الأساسيّة عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين للحبوب السّليمة والخالصة والصّالحة للاتّجار المتأتّية من صابة 2024 كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 90 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّـيّن: 70 دينارا للقنطار الواحد.
ويتم الاتّجار في مادّتي الشّعير والتريتيكال بكل حريّة، غير أنّه يطّبق سعر تدخّل قدره 55 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسّسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشّعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
الفصل 2 ـ تتمتّع كمّيّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة استثنائيّة للتّسليم السّريع تحدّد حسب الأنواع كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 40 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2024.
ـ القمح اللّـيّن: 30 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2024.
ـ الشّعير والتريتــيكال: 25 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 10 جويلية 2024.
كما يمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين صابة 2024 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض.
الفصل 3 ـ تتمتّع كميّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة تشجيعية ظرفية خاصة بصابة 2024 تحدّد بـ 10 د/ق وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2024 بالنسبة للقموح و10 جويلية 2024 بالنسبة للشعير والتريتيكال.
الفصل 4 ـ ينطبق السّعران الأساسيّان للقمح الصلب والقمح اللين عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين، مثلما تم تحديدهما بالمطّتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر، على القمح الصّلب والقمح اللّيّن المطابقان للخاصيّات الفنيّة المحدّدة بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينطبق سعر التّدخل عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين، المقدر بـ 55 دينارا للقنطار الواحد المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل الأول من هذا الأمر، على الشّعير والتريتيكال المطابقان للخاصّيات الفنّية المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
وتحتسب التّنفيلات والتّنقيصات التي يتم إدخالها على الأسعار الأساسية للشّعير والتريتيكال بمقتضى المقاييس المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 6 ـ في حالة أحد الطّرفين، البائع والمشتري، على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي هذه الحالة، يتم إجراء التحاليل الجديدة على العيّنة الرّاجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عيّنة تأليفيّة تشمل العيّنة المسلّمة للبائع والعيّنة الراجعة للمشتري. ولا يمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعيّنة الرّاجعة له أو قدّم عيّنة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهويّة، المطالبة بإعادة التحاليل.
تحمل مصاريف الاعتراض والتحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة.
وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.
الفصل 7 ـ تمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين وللمجمّعين الأسعار الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بعد طرح المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المحددين بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر.
العنوان الثاني
دفع والإحالة والخزن
الفصل 8 ـ يحّدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 بــ0,900 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال من صابة 2024 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لحساب " المعهد الوطني للزّراعات الكبرى " طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المــــؤرّخ في 16 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ يحّدد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بــ 0,900 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال المجمعة من صابة 2024 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج إستخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ".
الفصل 10 ـ يتركب فرق الإحالة الخام للحبوب المخولة لديوان الحبوب من:
أ) منحة خزن تحتسب كما هو مبين بالفصل 14 من هذا الأمر:
ـ القمح الصّلب: 9,238 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّيّن: 7,459دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعير: 6, 517 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكال: 6, 517دينارا للقنطار الواحد.
إلاّ أنّه يمكن تعـــــديل المبلغ المــــذكور بموجب قرار مشترك من الوزيـــــر المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة كلما اقتضى الظرف الاحتفاظ بالحبوب المجمّعة لمدة تتجاوز السّتّة أشهر في المعدّل وذلك بعد تقديم قائمة مدققة للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب.
ب) فرق إحالة صاف قدره 3,918 دينارا عن كلّ قنطار.
ج) مبلغ تعديل مصاريف النّقل قدره 2,518 دينارا عن كل قنطار يخصص لتغطية مصاريف النّقل الناتجة عن عمليات التجميع والخزن والتوزيع.
د) مبلغ قدره 0,100 دينارا عن كل قنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال مخصّص لحساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التّجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 11 ـ تشتمل الأسعار العادية للإحالة من قبل ديوان الحبوب بالنسبة للقمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال على:
أ) السّعر الأساسي أو سعر التدخل المحدّدين بالفصل الأول من هذا الأمر.
ب) فرق الإحالة الخام المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الأمر.
ج) المنحة الاستثنائية للتّسليم السّريع المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر.
د) المنحة التشجيعية الظرفية للتجميع لصابة 2024 المحددة بالفصل 3 من هذا الأمر.
وتضبط الأسعار العادية للإحالة كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 155,774 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّيّن: 123,995 دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعير: 103,053 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكال: 103,053 دينارا للقنطار الواحد.
الفصل 12 ـ تتم إحالة القموح الصّلبة واللّيّنة من صابة 2024 المعدة لصناعة السميد والدّقيق وكذلك إحالة الشّعير والتريتيكال برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرّر من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 13 ـ يمكن تعديل كل أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول 10 و11 و12 من هذا الأمر باعتبار التنفيلات والتنقيصات المضبوطة طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه وطبقا للشّروط المنصوص عليها بالملحق المرفق لهذا الأمر بالنسبة للشعير والتريتيكال.
وتنطبق أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول 10 و11 و12 من هذا الأمر على الحبوب غير المعبّئة أو المعبّئة في أكياس المشتري في مستوى مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديوان الحبوب أو للمجمعين أو الموانئ التونسية أو ما يشابهها أين يقع القيام إجباريا بعمليات تعيير الحبوب الإحالة بمراكز التجميع في صورة شراء الحبوب المجمعة على مستوى مراكز المجمع وبيعها مباشرة إلى المطاحن أو بالخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب في صورة شراء الحبوب المجمعة واصلة إلى هذه الخزانات.
الفصل 14 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 2024.
وتحدّد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 1,539 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّيّن: 1,243 دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعير: 1,086 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكال: 1,086 دينارا للقنطار الواحد.
تحرّر في شأن الحبوب التي يسوقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية الجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن. وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر.
الفصل 15 ـ ينتفع ديوان الحبوب عند تسليم القمح والشّعير والتريتيكال المتأتّية من صابة 2024 بسعر الإحالة المخفّض كما تم تحديده بالفصلين 12 و13 أعلاه، بمنحة تعويض مثلما أقرّها الفصل 16 من هذا الأمر.
الفصل 16 ـ تحدد منحة التّعويض المحمّلة على الصندوق العام للتعويض بالنسبة لكل الحبوب بالفارق بين الأسعار العادية للإحالة مثلما ضبطها الفصل 11 أعلاه وأسعار الإحالة المخفّضة المضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل الأسعار المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشّراء والبيع.
العنوان الثالث
علاقة ديوان الحبوب بالمجمّعين
الفصل 17 ـ 1) يدفع مجمّعو حبوب الاستهلاك ومجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المنصوص عليهما بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر واللذان يخصمان من السعر المدفوع للمنتجين.
2) يدفع مجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال:
أ. مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن المقررة بالفصل 14 من هذا الأمر يضبط على النحو التالي:
ـ القمح الصّلب: 9,238 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح اللّيّن: 7,459 دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعير : 6,517 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكال: 6,517 دينارا للقنطار الواحد.
ب. مبلغا قدره 0,100 دينارا مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب ".
الفصل 18 ـ يدفع ديوان الحبوب للمجمّعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل يقع ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع حبوب الاستهلاك.
ويدفع ديوان الحبوب لفائدة المجمّعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.
ويتعيّن أن ترفق هذه القائمات ببيان محرّر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة لكل صنف من الحبوب ولكل خمسة عشر يوما مدّخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.
الفصل 19 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحــق
الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المطبقة على الشعير والتريتيكال
أ) - الخاصيات الفنية:
1- الشعير:
ينطبق السعر الأساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين 58.500 و58.999 كيلو غراما موصلا إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
2- التريتيكال:
ينطبق السعر الأساسي للتريتيكال عند الإنتاج على التريتكال الموصل إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
ب) - مقاييس التنفيلات والتنقيصات :
يقع احتساب التنفيلات والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين" أ" و"ب" المواليين.
إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص (مثلا حبة جمعت بين الكسر وإصابة الذنب) فإنه لا يطبق إلا التخفيض الأرفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون