قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024.
يكلف السيد ماهر مطاوع، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بنابل ابتداء من 29 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد ماهر مطاوع، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بنابل ابتداء من 29 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون