قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
يكلف السيد شكري عمري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قلعة الأندلس ابتداء من 19 جوان 2024.
يكلف السيد شكري عمري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قلعة الأندلس ابتداء من 19 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون